القاضي ابن البراج
109
شرح جمل العلم والعمل
محقّقى أصحابنا في انّه يجب منه سجدتا السهو حسب ولا إعادة على المتكلّم بذلك للصلاة وقد ذهب قوم إلى مثل ذلك من المخالفين وذهب قوم آخرون إلى أن عليه إعادة الصلاة وهو مذهب النخعي وقتادة وأبى حنيفة وغيرهم ودليلنا على صحّة ذلك الاجماع المقدم ذكره وامّا من قعد في حال قيام أو قام في حال قعود فعليه سجدتا السهو وهو مذهب ابن مسعود وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وغيرهم وفي أصحابنا من لا يوجب سجدتي السهو في ذلك وهو مذهب بعض المخالفين والقائل بذلك من أصحابنا قليل والدليل على صحّة ما ذهبنا اليه ان الاحتياط يقتضيه واليقين ببراءة الذمّة فامّا من لم يدر أربعا صلّى أم خمسا فعليه عندنا ان يسلّم ويسجد سجدتي السهو ودليله الاجماع المقدم ذكره وامّا سجدتا السهو عندنا انّهما يكونان يعد التسليم وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم مثل عبد اللّه بن عباس وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمّار ياسر وانس بن مالك وابن الزبير والحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح والدليل على صحّة مذهبنا فيه الاجماع السالف ذكره ولا بدّ عندنا فيهما من التشهد والتسليم وهو مذهب ابن مسعود وقتادة والنخعي وغيرهم ودليلنا في ذلك الاجماع وطريقة الاحتياط . فصل [ في احكام قضاء الصلوات ] قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في احكام قضاء الصلوات « 1 »
--> ( 1 ) - مد . ط . مج : قضاء الصلاة